المادة 1
مادة 1: ان احكام القرار 655 المختص بايفاء الديون الخاضعة للموراتوريوم تشمل جميع اراضي لبنان الكبير
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2116 14/08/1923
مادة 1: ان احكام القرار 655 المختص بايفاء الديون الخاضعة للموراتوريوم تشمل جميع اراضي لبنان الكبير
مادة 2: ان هذا القرار لا يشمل ما سبق بل يعمل به من تاريخ اصداره
مادة 3: على السكرتير العام للمفوضية العليا ووكيل حاكم لبنان الكبير تنفيذ هذا القرار كل في ما اختص به
عاليه في 14 آب سنة 1923 المندوب السامي الامضاء: ريغان