All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2116 14/08/1923

إيفاء الديون الخاضعة للموراتوريوم

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
2116
Date
14/08/1923
Official Gazette
Issue 1691, 28/08/1923, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 2116 تاريخ 14/08/1923
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان احكام القرار 655 المختص بايفاء الديون الخاضعة للموراتوريوم تشمل جميع اراضي لبنان الكبير

المادة 2

مادة 2: ان هذا القرار لا يشمل ما سبق بل يعمل به من تاريخ اصداره

المادة 3

مادة 3: على السكرتير العام للمفوضية العليا ووكيل حاكم لبنان الكبير تنفيذ هذا القرار كل في ما اختص به

عاليه في 14 آب سنة 1923 المندوب السامي الامضاء: ريغان