All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2150 31/08/1923

رسوم الشركة العامة للتلغراف اللاسلكي

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
2150
Date
31/08/1923
Official Gazette
Issue 1698, 21/09/1923, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 2150 تاريخ 31/08/1923
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق على رسوم الشركة العامة للتلغراف اللاسلكي في المراسلات المتبادلة ما بين سورية ولبنان من جهة وما بين النهرين من جهة ثانية (طريق بيروت = البصره)

المادة 2

مادة 2: ان مجموع الرسم عن كل كلمة, ومن جملته حصة الدوائر ذات الشأن قد جعل قرشين وخمسة وخمسين سنتيما ذهبا

المادة 3

مادة 3: ان السكرتير العام في المفوضية العلياء والمفتش العام للبريد والتلغراف في سورية ولبنان مكلفان كل في ما اختص به تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به منذ 25 آب سنة 1923

بيروت في 31 آب سنة 1923 الامضاء: ويغان