المادة 1
مادة 1: ان القرار رقم 2069 المؤرخ في 21 نيسان
قرار Decision No. 2069 08/09/1923
مادة 1: ان القرار رقم 2069 المؤرخ في 21 نيسان
مادة 2: عدلت الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشرة من قانون الجندرمه المؤرخ في 20 اذار سنة 1920 على الوجه الاتي يحق لرجال الجندرمة الذين ينتقلون لاجل الخدمة او لتفقد المراكز او الاقسام المنصوص عليها في الانظمة, ان يأخذوا تعويض الانتقال عن كل يوم يصرفونه خارج نقطة مركزهم وهذا التعويض يشمل اكلتين على الاقل ومبنيت ليلة خارج النقطة المذكورة. وعليهم ان يثبتوا في ورقة الانتقال التي يحملونها, سفرهم ومرورهم ورجوعهم, بواسطة المتصرفين او القائمي مقام. على ان قواد الاقسام لا يحق لهم اخذ هذه التعويضات الا في الخدمات التي يقومون فيها خارج منطقتهم وهذه التعويضات محددة كما يلي: قروش سورية انفار الجندرمة والكابوراليه 25 صف الضباط 35 ضباط ثنويون 100 قائد السرية ومفتش الجندرمه 125 ويضاف الى تعويض الانتقال تعويض الغلاء في الاحوال المعينة في الانظمة ولا يدفع تعويض الانتقال المعين آنفا الا عن: 15 يوما للضباط ومرشحي الضباط والضباط الثنويين 8 ايام للكابوراليه وانفار الجندرمه على ان الضباط ومرشحي الضباط فقط يقبضون لتعويض ذاته بدون تعويض الغلاء حتى اليوم الستين وهذا اليوم يكون داخلا فيه. واذا زادت الاقامة عن هذه المدة فيمكن مواصلة منحهم هذا التعويض بقرار خاص يصدره الحاكم بناء على اقتراح قائد سرية الجندرمة
مادة 3: ان هذا القرار يشمل ما قبله فيعمل به ابتداء من 1 شباط سنة 1923
مادة 4: على رئيس المكاتب المركزية لسرية الجندرمة في لبنان الكبير تنفيذ هذا القرار
بيروت في 8 ايلول سنة 1923 حاكم لبنان الكبير بالوكالة الامضاء: اوبوار