المادة 1
مادة 1: ينشأ مركز صحي على العقار رقم 1628 من منطقة البترون العقارية الجاري على ملكية الدولة - وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية.
مرسوم Decree No. 4761 13/04/1988
مادة 1: ينشأ مركز صحي على العقار رقم 1628 من منطقة البترون العقارية الجاري على ملكية الدولة - وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, وتتولى وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية عرض الموضوع على مجلس الوزراء.
بعبدا في 13 نيسان 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم وزير الصحة والشؤون الاجتماعية الامضاء: جوزف الهاشم