المواد
مادة 1: يستأنف اعتبارا من اول شباط 1965 تبادل الحوالات البريدية بين المانيا الغربية ولبنان طبقا لاحكام الاتفاق الخاص بالحوالات البريدية الملحق باتفاقية البريد العالمية المعقودة في اوتاوا عام 1957 ووفقا للترتيبات التطبيقية المتفق عليها بين الطرفين.
مادة 2: يجري تحويل المارك في هذا التبادل طبقا للشروط المحددة بالقرار رقم 3545/1 تاريخ 21 كانون الاول سنة 1962 المذكور اعلاه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 10 شباط سنة 1965
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسين العويني
وزير المالية
الامضاء: عثمان الدنا
وزير البريد والبرق والهاتف
الامضاء: انطوان صحناوي
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: فيليب تقلا