All legislation

مرسوم Decree No. 999 10/02/1965

بتبادل الحوالات البريدية بين لبنان والمانيا الغربية

Type
مرسوم · Decree
Number
999
Date
10/02/1965
Official Gazette
Issue 17, 01/03/1965, p. 334
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 999 تاريخ 10/02/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يستأنف اعتبارا من اول شباط 1965 تبادل الحوالات البريدية بين المانيا الغربية ولبنان طبقا لاحكام الاتفاق الخاص بالحوالات البريدية الملحق باتفاقية البريد العالمية المعقودة في اوتاوا عام 1957 ووفقا للترتيبات التطبيقية المتفق عليها بين الطرفين.

المادة 2

مادة 2: يجري تحويل المارك في هذا التبادل طبقا للشروط المحددة بالقرار رقم 3545/1 تاريخ 21 كانون الاول سنة 1962 المذكور اعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 10 شباط سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: انطوان صحناوي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا