المادة 1
مادة 1: تلغى المادة 22 من المرسوم رقم 14310 الصادر بتاريخ 11 شباط 1949 والمتعلق بنظام السجون ويستعاض عنها بالنص التالي: "يتسلم امر السجن او رئيسه صندوق السجن وهو دون سواه مسؤول عنه, وعلى الرؤساء اثناء تفتيشاتهم ان يجروا الكشف على الصندوق وان يؤشروا على السجل ويدونوا ملاحظاتهم اذا اقتضت الحال". "لا يجوز ان يبقى في صناديق السجون الا القيم التالية: "- 2000 ليرة لبنانية في سجن الرمل في بيروت . - 1500 ليرة لبنانية في سجن القلعة في بيروت . - 1000 ليرة لبنانية في سجون المحافظات والسجون التي تقبل المحكوم عليهم لمدة خمس سنوات وما فوق. 700 ليرة لبنانية في السجون التي تقبل المحكوم عليهم لمدة ثلاث سنوات وما فوق لغاية خمس سنوات غير محسوبة. 500 ليرة لبنانية في السجون التي تقبل المحكوم عليهم لمدة سنة واحدة وما فوق لغاية ثلاث سنوات غير محسوبة. 300 ليرة لبنانية في السجون التي تقبل المحكوم عليهم لمدة تقل عن السنة. - اما القيمة الزائدة فتوضع امانة في صندوق المالية بموجب سندات ايصال وتسدد كلما قضت الضرورة بموجب طلبات خطية يوقعها امر او رئيس السجن.