All legislation

مرسوم Decree No. 998 10/02/1965

باضافة فقرة الى المادة 67 من المرسوم 14310 تاريخ 11-2-1949 المتعلق بتنظيم السجون

Type
مرسوم · Decree
Number
998
Date
10/02/1965
Official Gazette
Issue 17, 01/03/1965, p. 332
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 998 تاريخ 10/02/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الفقرة التالية في ذيل المادة 67 من المرسوم رقم 14310 تاريخ 11 شباط 1949: "ينتدب الى ادارة السجون عدد من المدرسين التابعين لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة لتأمين التدريس والارشاد في السجون التي تعينها هذه الادارة".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 10 شباط سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير العدل الامضاء: نسيم مجدلاني وزير التربية الوطنية الامضاء: غالب شاهين وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 83 تاريخ 9/1/1965 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح