المادة 1
مادة 1: تضاف الفقرة التالية في ذيل المادة 67 من المرسوم رقم 14310 تاريخ 11 شباط 1949: "ينتدب الى ادارة السجون عدد من المدرسين التابعين لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة لتأمين التدريس والارشاد في السجون التي تعينها هذه الادارة".
مرسوم Decree No. 998 10/02/1965
مادة 1: تضاف الفقرة التالية في ذيل المادة 67 من المرسوم رقم 14310 تاريخ 11 شباط 1949: "ينتدب الى ادارة السجون عدد من المدرسين التابعين لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة لتأمين التدريس والارشاد في السجون التي تعينها هذه الادارة".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 10 شباط سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير العدل الامضاء: نسيم مجدلاني وزير التربية الوطنية الامضاء: غالب شاهين وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 83 تاريخ 9/1/1965 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح