All legislation

مرسوم Decree No. 1001 10/02/1965

احالة دعوى على المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
1001
Date
10/02/1965
Official Gazette
Issue 17, 01/03/1965, p. 330
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1001 تاريخ 10/02/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الحاصلة في بلدة يونين- قضاء بعلبك بتاريخ 20 ايلول 1964 والتي اسفرت عن مقتل محمود زغيب ورفاقه. واحيلت على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقت هذه القضية او تفرغت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها بأية صفة كانت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 10 شباط سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير العدل الامضاء: نسيم مجدلاني