المادة 1
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الحاصلة في بلدة يونين- قضاء بعلبك بتاريخ 20 ايلول 1964 والتي اسفرت عن مقتل محمود زغيب ورفاقه. واحيلت على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقت هذه القضية او تفرغت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها بأية صفة كانت .