المادة 1
مادة 1: يعطى السيد البير شدياق, رئيس ديوان الوزارة, تفويضا دائما لتوقيع جميع المعاملات والمطالعات المتعلقة بالدعاوى المقامة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية او عليها, باستثناء ما يمس منها مبدأ عاما او ينتج عنها مسؤولية مالية.
قرار Decision No. 53 18/02/1965
مادة 1: يعطى السيد البير شدياق, رئيس ديوان الوزارة, تفويضا دائما لتوقيع جميع المعاملات والمطالعات المتعلقة بالدعاوى المقامة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية او عليها, باستثناء ما يمس منها مبدأ عاما او ينتج عنها مسؤولية مالية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 18 شباط سنة 1965 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: ادوار حنين