All legislation

قرار Decision No. 53 18/02/1965

تكليف رئيس ديوان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ببعض الصلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
53
Date
18/02/1965
Official Gazette
Issue 17, 01/03/1965, p. 334
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 53 تاريخ 18/02/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى السيد البير شدياق, رئيس ديوان الوزارة, تفويضا دائما لتوقيع جميع المعاملات والمطالعات المتعلقة بالدعاوى المقامة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية او عليها, باستثناء ما يمس منها مبدأ عاما او ينتج عنها مسؤولية مالية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 18 شباط سنة 1965 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: ادوار حنين