All legislation

مرسوم Decree No. 9843 29/03/2003

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل-المديرية العامة للتنظيم المدني لعام 2003

Type
مرسوم · Decree
Number
9843
Date
29/03/2003
Official Gazette
Issue 17, 03/04/2003, p. 1774
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9843 تاريخ 29/03/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على قرار التدوير رقم 123/1 تاريخ

17/02/2003,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

والنقل ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2003 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /144401000/ل.ل. (فقط مئة وأربعة وأربعون مليونا وأربعمئة وألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 9 ـ وزارة الاشغال العامة والنقل. الفصل 3 ـ المديرية العامة للتنظيم المدني. الوظيفة 242 ـ الاسكان والتنظيم المدني. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 7 ـ مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها). النبذة 3 ـ اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية). /144401000/ل.ل. (فقط مئة وأربعة وأربعون مليونا وأربعمئة وألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 آذار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة