All legislation

مرسوم Decree No. 9847 29/03/2003

الترخيص باشغال قسم من الاملاك العمومية التابعة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك لانشاء مقطع خاص في منطقة الرميلة العقارية (محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
9847
Date
29/03/2003
Official Gazette
Issue 17, 03/04/2003, p. 1775-1776
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 9847 تاريخ 29/03/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/06/1925 وتعديلاته (استثمار الاملاك العمومية واحكامها),

بناء على المرسوم رقم 11696 تاريخ 31/12/1962 المتعلق بالاسس الواجب اعتمادها لانشاء ممرات فوق الخطوط الحديدية,

بناء على الاستدعاء المقدم من السادة سعيد وشوقي ومنى عياس حلاوي, يحي ومروان علي بركات الشامي, سعد وكريم اسعد عسيران رقم 3701 تاريخ 17/10/2002,

بناء على العقد الموقع بين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك واصحاب العلاقة,

بناء على محضر لجنة تحديد بدلات اشغال الاملاك العمومية رقم 3 تاريخ 20/11/2002,

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والمالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسادة سعيد وشوقي ومنى عياس حلاوي, يحي ومروان علي بركات الشامي, سعد وكريم أسعد عسيران مالكي العقار رقم 379 من منطقة الرميلة العقارية باشغال قسم من الأملاك العمومية التابعة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك لانشاء مقطع خاص, بعرض أربعة امتار, عند النقطة الكيلومترية 107+335 من خط الناقورة ـ بيروت ـ طرابلس في منطقة الرميلة العقارية (قضاء الشوف) وذلك لاستعماله للوصول من الطريق العام إلى العقار رقم 379 و379/ الرميلة مستعملين حق المرور في العقار رقم 288/ الرميلة المثبت على الصحيفة العقارية لكل من العقارين رقم 288/ الرميلة ومن ثم مرورا في الاملاك العمومية التابعة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وفقا للخريطة المرفقة والعقد الموقعين بين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وأصحاب العلاقة واللذين يعتبران جزءا لا يتجزأ من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: اعطي هذا الترخيص بصورة مؤقتة لمدة سنة يمكن تجديده ضمنا كما يمكن مع ذلك الغاؤه في أي وقت إذا اقتضت المصلحة العامة اتخاذ مثل هذا التدبير دون أخذ موافقة الفريق الثاني ودون أن يحق له المطالبة بأي تعويض مهما كان نوعه أو سببه.

المادة 3

مادة 3: يتحمل الفريق الثاني نفقة جميع الأضرار والحوادث التي تنجم عن استعمال المقطع المذكور بما فيها الأضرار التي تلحق بالأفراد والتعويض عنها دون الرجوع على الإدارة بأي شيء منها.

المادة 4

مادة 4: على المرخص لهم أن يدفعوا لخزينة الدولة لقاء هذا الاشغال عائدات سنوية قدرها /2016000/ل.ل. مليونان وستة عشر ألف ليرة لبنانية ورسم سنوي قدره /100000/ل.ل. مئة ألف ليرة لبنانية تدفع لصندوق مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك عن النفقات التي تسببها صيانة المنشآت و/50000/ل.ل. خمسون ألف ليرة لبنانية كنفقات عقد.

المادة 5

مادة 5: على المرخص لهم التقيد بشروط الاتفاق المعقود بينهم وبين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك, وأن يدفعوا قبل المباشرة بأي عمل قيمة النفقات الملحوظة في كشف الاكلاف وقدرها /200000/ل.ل. مائتي ألف ليرة لبنانية وذلك نفقات النظارة والدروس.

المادة 6

مادة 6: حقوق الأفراد محفوظة وتبقى محفوظة حتما, ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية.

المادة 7

مادة 7: في حال إلغاء الترخيص على المرخص لهم أن يدفعوا إلى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك نفقات إعادة المساحة المشغولة من حرم خط سكك الحديد إلى حالتها السابقة ضمن المهلة التي تعطى لهم.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 آذار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة