All legislation

قرار Decision No. 49 10/03/2003

تسوية وضع جمعية كشافة الاغاثة اللبنانية

Type
قرار · Decision
Number
49
Date
10/03/2003
Official Gazette
Issue 17, 03/04/2003, p. 1855-1856
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 49 تاريخ 10/03/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 6334 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 72/16 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ

24/12/2001,

بناء على الطلب المقدم من جمعية كشافة

الاغاثة اللبنانية بتاريخ

11/03/2002 تحت رقم 877/د (تسوية

اوضاع الجمعية),

بناء على اقتراح مدير عام الشباب

والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر الترخيص المعطى لجمعية كشافة الاغاثة اللبنانية بموجب العلم والخبر رقم 916 تاريخ 13/5/1935 المعدل بالعلم والخبر رقم 439/أ.د تاريخ 4/9/1967 (تأسيس الجمعية) الصادرين عن وزارة الداخلية, ساري المفعول بعد أن قامت الجمعية المذكورة بتسوية أوضاعها وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 آذار 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان