المادة 1
مادة 1: تحل الهيئة الادارية وجميع لجان الاتحاد اللبناني للعبة التزلج المائي لعدم استمرار توفر الشروط القانونية لاستمرار الهيئة الادارية من حيث عدد الجمعيات المرخصة للعبة المذكورة والمحددة في المادة الثانية والثلاثون من المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة).