ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تخطيط طريق عبرين ـ راشكيدا ـ راسنحاش (قضاءي البترون والكورة ـ محافظة الشمال) من الوتد رقم 1 كيلومتر 000+0 إلى الوتد رقم 390 كيلومتر 217.55+7 المبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطريق والمباني وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.
مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم طريقا محلية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 آذار 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي