All legislation

مرسوم Decree No. 9815 22/03/2003

تصديق تخطيط الطريق الزراعية رقم 270 عرسال- عقبة الجرد محافظة البقاع- قضاء الهرمل

Type
مرسوم · Decree
Number
9815
Date
22/03/2003
Official Gazette
Issue 17, 03/04/2003, p. 1790
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9815 تاريخ 22/03/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 13335 تاريخ 10/07/1963 (احداث المشروع الاخضر),

بناء على المراسيم ذات الارقام 13785, 13786, 13789 تاريخ 09/09/1963 (تنظيم المشروع الاخضر),

بناء على طلب المشروع الاخضر رقم 85 تاريخ 13/01/2003,

وبناء على اقتراح وزير الزراعة,

يرسم ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية رقم 270 في عرسالـ عقبة الجرد محافظة البقاع قضاء الهرمل من الوتد رقم 1.P. إلى الوتد رقم 449P.F. الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الأخضر والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 آذار 2003 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: علي عجاج عبدالله