ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 13335 تاريخ 10/07/1963 (احداث المشروع الاخضر),
بناء على المراسيم ذات الارقام 13785, 13786, 13789 تاريخ 09/09/1963 (تنظيم المشروع الاخضر),
بناء على طلب المشروع الاخضر رقم 85 تاريخ 13/01/2003,
وبناء على اقتراح وزير الزراعة,
يرسم ما يلي:
المواد
مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية رقم 270 في عرسالـ عقبة الجرد محافظة البقاع قضاء الهرمل من الوتد رقم 1.P. إلى الوتد رقم 449P.F. الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الأخضر والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة.
مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 آذار 2003
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الزراعة
الامضاء: علي عجاج عبدالله