المادة 1
تحدد أسعار المبيع لكل أنواع تبغ الغليون الموضب المستورد بما فيها كل الرسوم وجعالة رئيس البيع والمرخص بحيث تصبح معادلة التسعير كما يلي:
(1.45 سعر شراء الكلغ سيف " الضريبة على القيمة المضافة) السعر الرائج للدولار الأميركي في السوق.
قرار Decision No. 441 27/03/2003
ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تأليف الحكومة),
بناء على القرار رقم 16 ل.ر تاريخ
30/01/1935 (احتكار التبغ والتنباك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151
تاريخ 12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة
على ادارة حصر التبغ والتنباك),
بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ
27/09/1994 (نظام ترخيص استيراد
المنتوجات التبغية وبيعها في لبنان),
بناء على القرار رقم 483/1 تاريخ
17/03/1999 (تحديد اسعار مبيع
السيجار وتبغ الغليون),
بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ
والتنباك بكتابها رقم 134 تاريخ
19/03/2003,
وبعد استطلاع رأي كل من مدير المالية
العام باحالته تاريخ 22/03/2003
ورأي مفوض الحكومة بكتابه رقم
272 تاريخ 19/03/2003,
يقرر ما يأتي:
تحدد أسعار المبيع لكل أنواع تبغ الغليون الموضب المستورد بما فيها كل الرسوم وجعالة رئيس البيع والمرخص بحيث تصبح معادلة التسعير كما يلي:
(1.45 سعر شراء الكلغ سيف " الضريبة على القيمة المضافة) السعر الرائج للدولار الأميركي في السوق.
يلغى كل نص مخالف لهذا القرار.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.
27 آذار 2003 وزير المالية فؤاد السنيورة