All legislation

مرسوم Decree No. 9848 29/03/2003

الترخيص باشغال قسم من الاملاك العمومية التابعة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك لانشاء مقطع خاص للسيارات في منطقة البربارة العقارية (محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
9848
Date
29/03/2003
Official Gazette
Issue 17, 03/04/2003, p. 1779-1781
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 9848 تاريخ 29/03/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/06/1925 وتعديلاته (استثمار الاملاك العمومية واحكامها),

بناء على المرسوم رقم 11696 تاريخ 31/12/1962 المتعلق بالاسس الواجب اعتمادها لانشاء ممرات فوق الخطوط الحديدية,

بناء على الاستدعاء المقدم من المهندس ايلي وليم نادر وجودت وليم نادر رقم 2602 تاريخ 26/06/2002,

بناء على العقد الموقع بين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وصاحبي العلاقة,

بناء على محضر لجنة تحديد بدلات اشغال الاملاك العمومية رقم 2 تاريخ 07/08/2002,

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والمالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدين ايلي وليم نادر وجودت وليم نادر مالكي العقارات رقم 242 و 248 و249 من منطقة البربارة العقارية باشغال قسم من الأملاك العمومية التابعة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك لانشاء مقطع خاص للسيارات, بعرض ستة أمتار, تبلغ مساحته /103/م.م. (ماية وثلاثة أمتار مربعة) عند النقطة الكيلومترية 188+883 من خط بيروت ـ طرابلس في منطقة البربارة العقارية (قضاء جبيل) وذلك لاستعماله لمرور السيارات للوصول من الطريق العام إلى العقار رقم 242/ البربارة مستعملين حق المرور في العقارين رقم 1034 و256 منطقة البربارة العقارية ومن ثم مرورا في الاملاك العمومية التابعة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وفقا للخريطة المرفقة والعقد الموقعين بين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وصاحبي العلاقة واللذين يعتبران جزءا لا يتجزأ من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: اعطي هذا الترخيص بصورة مؤقتة لمدة سنة يمكن تجديده ضمنا كما يمكن مع ذلك الغاؤه في أي وقت إذا اقتضت المصلحة العامة اتخاذ مثل هذا التدبير دون أخذ موافقة الفريق الثاني ودون أن يحق له المطالبة بأي تعويض مهما كان نوعه أو سببه.

المادة 3

مادة 3: يتحمل الفريق الثاني نفقة جميع الأضرار والحوادث التي تنجم عن استعمال المقطع المذكور بما فيها الأضرار التي تلحق بالأفراد والتعويض عنها دون الرجوع على الإدارة بأي شيء منها.

المادة 4

مادة 4: على المرخص لهما أن يدفعا لخزينة الدولة لقاء هذا الاشغال عائدات سنوية قدرها /648900/ل.ل. ستماية وثمانية وأربعون ألفا وتسعماية ليرة لبنانية ورسم سنوي قدره /50000/ل.ل. خمسون ألف ليرة لبنانية تدفع لصندوق مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك عن النفقات التي تسببها صيانة المنشآت و/50000/ل.ل. خمسون ألف ليرة لبنانية كنفقات عقد.

المادة 5

مادة 5: على المرخص لهما التقيد بشروط الاتفاق المعقود بينهما وبين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك, وأن يدفعا قبل المباشرة بأي عمل قيمة النفقات الملحوظة في كشف الاكلاف وقدرها /100000/ل.ل. مائة ألف ليرة لبنانية وذلك نفقات النظارة والدروس.

المادة 6

مادة 6: حقوق الأفراد محفوظة وتبقى محفوظة حتما, ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء أمام السلطة القضائية.

المادة 7

مادة 7: في حال إلغاء الترخيص على المرخص لهما أن يدفعا إلى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك نفقات إعادة المساحة المشغولة من حرم خط سكك الحديد إلى حالتها السابقة ضمن المهلة التي تعطى لهما.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 آذار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة