ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 06/03/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من مؤسسة خولا اخوان لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي عبارة عن 25م2 من البلاط, تقدر قيمتها بحوالي /1240/د.أ (ألف ومئتان وأربعون دولارا أميركيا) وتتوزع كالتالي: ـ 12م2 من نوع روزاليا سماكة 13 ملم. ـ 13م2 من نوع انفير ـ ماسيف لون باج.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 آذار 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: خليل الهراوي
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة