All legislation

مرسوم Decree No. 9819 29/03/2003

قبول هبة عينية مقدمة من مؤسسة خولا اخوان الى وزارة الدفاع الوطني لصالح الجيش اللبناني

Type
مرسوم · Decree
Number
9819
Date
29/03/2003
Official Gazette
Issue 17, 03/04/2003, p. 1784-1785
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9819 تاريخ 29/03/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 06/03/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من مؤسسة خولا اخوان لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي عبارة عن 25م2 من البلاط, تقدر قيمتها بحوالي /1240/د.أ (ألف ومئتان وأربعون دولارا أميركيا) وتتوزع كالتالي: ـ 12م2 من نوع روزاليا سماكة 13 ملم. ـ 13م2 من نوع انفير ـ ماسيف لون باج.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 آذار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة