المادة 1
مادة 1: رخص لجمعية مؤسسات الرعاية الاجتماعية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات في المدرسة المهنية الخاصة باسم "مؤسسة بيروت المهنية" الكائنة على العقار رقم 1956 من منطقة المزرعة ـ بيروت كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 9837 29/03/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المراسيم رقم 1708 تاريخ 19/11/1999 ورقم 8193 تاريخ 11/07/2002 ورقم 9009 تاريخ 03/11/2002 (الترخيص بانشاء مدرسة مهنية خاصة في المزرعة-بيروت باسم "مؤسسة بيروت المهنية"),
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية مؤسسات الرعاية الاجتماعية والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 8511/6 تاريخ 13/12/2002 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات في المدرسة المذكورة),
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص لجمعية مؤسسات الرعاية الاجتماعية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات في المدرسة المهنية الخاصة باسم "مؤسسة بيروت المهنية" الكائنة على العقار رقم 1956 من منطقة المزرعة ـ بيروت كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص...........المستوى...............الشهادة طباع أوفست...التكميل التكميلية........المهنية كما وتسدي المدرسة المهني في اختصاص "الطباعة على الكمبيوتر" لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 آذار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد