ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المراسيم رقم 1456 تاريخ 13/10/1999 ورقم 3135 تاريخ 01/06/2000 ورقم 7810 تاريخ 23/04/2002 (المتعلقة بالترخيص بانشاء معهد فني خاص في الخالديه (قضاء زغرتا باسم "معهد مار انطونيوس التقني"),
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية الراهبات الانطونيات والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 3/6 تاريخ 07/03/2003 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات في المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لجمعية الراهبات الانطونيات ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "معهد مار انطونيوس التقني" الكائن على العقارات رقم 171 ـ 175 ـ 177 من منطقة الخالديه العقارية (قضاء زغرتا), كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي:
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 آذار 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: عبد الرحيم مراد