ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 247 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس) لا سيما المادة 9 منه,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة
لرقابة وزارة التربية الوطنية والشباب
والرياضة) وتعديلاته,
بناء على المرسوم 6997 تاريخ
24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها
جمعيات الشباب والرياضة والكشافة) لا سيما
المواد 22 و32 منه,
بناء على القرار رقم 92/ش ر تاريخ
26/07/2002 (تحديد الشروط الفنية والخاصة
لجمعيات الشباب والرياضة والكشافة
واتحاداتها),
بناء على التحقيق الميداني لوزارة
الشباب والرياضة بالتعاون مع ادارة
الاحصاء المركزي المتعلق بالجمعيات
والاتحادات الرياضية,
بناء على القرار رقم 52/1/2003 تاريخ
21/03/2003 (تحديد الجمعيات الرياضية
للعبة السلاح),
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحل الهيئة الادارية وجميع لجان الاتحاد اللبناني للعبة السلاح لعدم استمرار توفر الشروط القانونية لاستمرار الهيئة الادارية من حيث عدد الجمعيات المرخصة للعبة المذكورة والمحددة في المادة الثانية والثلاثون من المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة).
مادة 2: يعتبر الاتحاد اللبناني للعبة السلاح منحلا وغير قائم اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وتسلم الأموال المنقولة وغير المنقولة وجميع الممتلكات المتعلقة باللعبة والتي بعهدتها إلى اللجنة التي ستشكل لإدارة نشاط اللعبة بطريقة التسلم والتسليم مباشرة وبموجب محضر قانوني.
مادة 3: يلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار أو لا يأتلف مع مضمونه.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 آذار 2003
وزير الشباب والرياضة
سبوح هوفنانيان