المادة 1
الموضوع: رفع باخرة هولندية عن القائمة السوداء. المستندات: ـ القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة اسرائيل) ـ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل) ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 2917/و تاريخ 25/2/2003 ومرفقاته.
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه, وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أن مكتب مقاطعة اسرائيل اتخذ قرارا برفع الباخرة الهولندية MARS عن القائمة السوداء بعد تعهد الشركة المالكة بعدم مخالفة مبادئ وأحكام المقاطعة العربية وذلك تحت طائلة ادراجها على هذه القائمة بصفة مستديمة. MARS: Ex: SAFMARINE EMONTI 01 00EX: MARS 99 EX: SEA VIKING 99 EX: MARS 95 EX: SEA VIKING 97 EX: CMBT MARS EX: CGM LA BOURDON 97 NAIS 96 EX: MARS لذلك, فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على رفع الباخرة الهولندية المذكورة عن القائمة السوداء على أن ينشر اسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول.
بناء عليه, وبعد المداولة, قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المتعلق برفع الباخرة الهولندية MARS عن القائمة السوداء.