All legislation

قرار Decision No. 47 01/03/2003

رفع باخرة هولندية عن القائمة السوداء

Type
قرار · Decision
Number
47
Date
01/03/2003
Official Gazette
Issue 17, 03/04/2003, p. 1846-1847
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 47 تاريخ 01/03/2003
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

الموضوع: رفع باخرة هولندية عن القائمة السوداء. المستندات: ـ القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة اسرائيل) ـ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل) ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 2917/و تاريخ 25/2/2003 ومرفقاته.

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه, وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أن مكتب مقاطعة اسرائيل اتخذ قرارا برفع الباخرة الهولندية MARS عن القائمة السوداء بعد تعهد الشركة المالكة بعدم مخالفة مبادئ وأحكام المقاطعة العربية وذلك تحت طائلة ادراجها على هذه القائمة بصفة مستديمة. MARS: Ex: SAFMARINE EMONTI ­ 01 00­EX: MARS 99 ­ EX: SEA VIKING 99 ­ EX: MARS 95 ­ EX: SEA VIKING 97 ­ EX: CMBT MARS EX: CGM LA BOURDON­ 97 ­ NAIS 96 ­ EX: MARS لذلك, فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على رفع الباخرة الهولندية المذكورة عن القائمة السوداء على أن ينشر اسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول.

بناء عليه, وبعد المداولة, قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المتعلق برفع الباخرة الهولندية MARS عن القائمة السوداء.

بيروت, في 1/3/2003 أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي