ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 247 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس) لا سيما المادة 9 منه,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب
والرياضة لرقابة وزارة التربية الوطنية
والشباب والرياضة) وتعديلاته,
بناء على المرسوم 6997 تاريخ
24/12/2001 (تحديد الشروط التي
تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة
والكشافة),
بناء على القرار رقم 92/ش ر تاريخ
26/07/2002 (تحديد الشروط الفنية
والخاصة لجمعيات الشباب والرياضة
والكشافة واتحاداتها),
بناء على اقتراح المدير العام
للشباب والرياضة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية والخاصة للعبة التنس (كرة المضرب) المرخص بها ضمن ألعابها كما يلي: المحافظة: بيروت 1 ـ التعاضد ـ المزرعة 2 ـ النهضة ـ المنارة 3 ـ الجولف ـ بئر حسن 4 ـ جمعية شباب انترانيك 5 ـ متخرجي الجامعة الأميركية 6 ـ أبناء نبتون المحافظة: جبل لبنان 7 ـ اللبناني للسيارات والسياحة 8 ـ رمال 9 ـ الكهرباء 10 ـ يرزي ـ كونتري كلوب 11 ـ صفرا مارين 12 ـ برمانا الرياضي 13 ـ الاجيال ـ ضهور الشوير 14 ـ بودا 15 ـ الجمهور 16 ـ مون لاسال 17 ـ ليذندرو ـ بعبدات 18 ـ بلو ستارز 19 ـ هوليداي بيتش 20 ـ السمايا 21 ـ هلث كلوب ـ طبرجا المحافظة: البقاع 22 ـ زحلة الرياضي المحافظة: الجنوب 23 ـ مجمع الحريري الرياضي ـ صيدا المحافظة: النبطية 24 ـ الفرح ـ النبطية المحافظة: الشمال 25 ـ الكتلة الرياضية ـ طرابلس
مادة 2: يحق للجمعيات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار المشاركة في المسابقات والمباريات والنشاطات التي ينظمها الاتحاد المختص للعبة التنس (كرة المضرب) وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 3: تلغى لعبة التنس (كرة المضرب) من تراخيص كافة الجمعيات الرياضية القائمة حاليا والتي لم يرد ذكرها في المادة الأولى من هذا القرار لعدم استمرارها في استيفاء الشروط القانونية والفنية والخاصة للعبة المذكورة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 آذار 2003
وزير الشباب والرياضة
سبوح هوفنانيان