المادة 1
مادة 1: ان أصناف الأدوية المدرجة ادناه والتي ألغيت بموجب قرار وزير الصحة العامة رقم 85/1 تاريخ 24/2/2003 تتعلق بالأدوية المسعرة بالدولار الأميركي فوب فقط ولا تشمل الأصناف المسجلة في وزارة الصحة العامة بسعر الفاتورة فوب بالفرنك البلجيكي.
قرار Decision No. 144 24/03/2003
ان وزير الصحة العامة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000,
بناء على قرار وزير الصحة العامة رقم 85/1 تاريخ 24/02/2003 القاضي بالغاء تسجيل الادوية المدرجة في اللائحة المرفقة بالقرار والمعتبرة جزءا لا يتجزأ منه
انفاذا لسياسة الحد من التضخم غير الفعلي في عدد اصناف الادوية المسجلة صحيحة وواقعية,
بناء على الكتاب المؤرخ في 10/03/2003 والوارد من مؤسسة ف.أ. كتانة والمسجل في مصلحة الصيدلة تحت رقم 283 تاريخ 14/03/2003 والرامي الى الغاء سعر الفاتورة بالدولار الاميركي فوب فقط لبعض الاصناف والابقاء عليها مسجلة بسعر الفاتورة فوب بالفرنك البلجيكي,
بناء على مطالعة مصلحة الصيدلة,
بناء على استطلاع رأي مدير العناية الطبية,
بناء على اقتراح مدير عام الصحة العامة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ان أصناف الأدوية المدرجة ادناه والتي ألغيت بموجب قرار وزير الصحة العامة رقم 85/1 تاريخ 24/2/2003 تتعلق بالأدوية المسعرة بالدولار الأميركي فوب فقط ولا تشمل الأصناف المسجلة في وزارة الصحة العامة بسعر الفاتورة فوب بالفرنك البلجيكي.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
24 آذار 2003 وزير الصحة العامة سليمان فرنجية