المادة 1
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة "الأعمال" الاسبوعية, غير السياسية, من اسم السيد راؤوف سعيد أبو زكي إلى اسم شركة الأعمال ش.م.ل. ممثلة بشخص رئيس مجلس إدارتها السيد محمد علي الزعتري, اللبناني الجنسية.
قرار Decision No. 69 26/03/2003
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962,
بناء على القرار رقم 71 تاريخ
12/06/1987 (الترخيص باصدار مطبوعة
"الاعمال"),
بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب
العدل في بيروت الاستاذ رائف بسام سمارة
والمسجل تحت عدد 478/2002 تاريخ
20/05/2002 والذي بموجبه تنازل السيد
راؤوف سعيد ابو زكي عن ملكية مطبوعة
"الاعمال" لمصلحة شركة الاعمال ش.م.ل.
ممثلة بشخص السيد محمد علي الزعتري.
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة
والمسجل تحت رقم 1715 تاريخ 13/06/2002
(طلب نقل ملكية المطبوعة),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة "الأعمال" الاسبوعية, غير السياسية, من اسم السيد راؤوف سعيد أبو زكي إلى اسم شركة الأعمال ش.م.ل. ممثلة بشخص رئيس مجلس إدارتها السيد محمد علي الزعتري, اللبناني الجنسية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 آذار 2003 وزير الاعلام غازي العريضي