All legislation

مرسوم Decree No. 9842 29/03/2003

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل لعام 2003

Type
مرسوم · Decree
Number
9842
Date
29/03/2003
Official Gazette
Issue 17, 03/04/2003, p. 1773
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9842 تاريخ 29/03/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 44 في

جلسته المنعقدة بتاريخ 28/11/2002,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

والنقل ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2003 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /4000000000/ل.ل. (فقط أربعة مليارات ليرة لبنانية). إلى: الباب 9 ـ وزارة الاشغال العامة والنقل. الفصل 5 ـ المديرية العامة للنقل البري والبحري. الوظيفة 335 ـ النقل البحري والمرافئ. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 3 ـ المساعدات داخل القطاع العام. النبذة 3 ـ مساعدات لمؤسسات عامة. (لتسديد تعويضات الصرف المستحقة لمستخدمي مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك). /4000000000/ل.ل. (فقط أربعة مليارات ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 آذار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة