ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته
لا سيما المادة 52 منه,
بناء على القانون رقم 360 تاريخ
01/08/1994 المتعلق بابرام اتفاقية الامم
المتحدة للتنوع البيولوجي,
بناء على القانون رقم 667 تاريخ
29/12/1997 (تعديل القانون رقم 216/93
تاريخ 02/04/1993 المتعلق باحداث
وزارة البيئة),
بناء على القانون رقم 497 تاريخ
30/01/2003 (قانون الموازنة العامة
والموازنات الملحقة لعام 2003) لا سيما
المادة الثامنة منه,
بناء على اقتراح وزير البيئة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 06/03/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة النقدية المقدمة من مرفق البيئة العالمي/ برنامج الأمم المتحدة للبيئة لصالح وزارة البيئة والبالغة قيمتها /160000/ دولار أميركي (فقط ماية وستون ألف دولار أميركي). تدفع هذه الهبة مباشرة إلى صندوق برنامج الأمم المتحدة الانمائي في لبنان ليتم صرفها بحسب البنود الواردة في العقد وطبقا لقوانين برنامج الأمم المتحدة الانمائي المعمول بها وبإشراف وموافقة وزارة البيئة, حيث يسمح لوزارة البيئة, وبالاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي, بتعديل بنود الاتفاقية حيث تدعو الحاجة وذلك خدمة لأهداف المشروع.
مادة 2: تساهم وزارة البيئة بقيمة /80000/ دولار أميركي (فقط ثمانون ألف دولار أميركي) من قيمة المشروع لاستضافته وتحقيق نشاطاته واستدامته ويشمل ذلك المساهمة المفصلة على الشكل التالي: ـ مساهمة نقدية: 31000 دولار أميركي (فقط واحد وثلاثون ألف دولار أمريكي لا غير) طوال فترة عمل المشروع. ـ مساهمة عينية: 49000 دولار أميركي (فقط تسعة وأربعون ألف دولار أميركي لا غير) طوال فترة عمل المشروع.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 آذار 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير البيئة
الإمضاء: ميشال موسى
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة