All legislation

مرسوم Decree No. 9844 29/03/2003

قبول هبة نقدية مقدمة من مرفق البيئة العالمي-برنامج الامم المتحدة للبيئة لصالح وزارة البيئة

Type
مرسوم · Decree
Number
9844
Date
29/03/2003
Official Gazette
Issue 17, 03/04/2003, p. 1845
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9844 تاريخ 29/03/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته

لا سيما المادة 52 منه,

بناء على القانون رقم 360 تاريخ

01/08/1994 المتعلق بابرام اتفاقية الامم

المتحدة للتنوع البيولوجي,

بناء على القانون رقم 667 تاريخ

29/12/1997 (تعديل القانون رقم 216/93

تاريخ 02/04/1993 المتعلق باحداث

وزارة البيئة),

بناء على القانون رقم 497 تاريخ

30/01/2003 (قانون الموازنة العامة

والموازنات الملحقة لعام 2003) لا سيما

المادة الثامنة منه,

بناء على اقتراح وزير البيئة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 06/03/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة النقدية المقدمة من مرفق البيئة العالمي/ برنامج الأمم المتحدة للبيئة لصالح وزارة البيئة والبالغة قيمتها /160000/ دولار أميركي (فقط ماية وستون ألف دولار أميركي). تدفع هذه الهبة مباشرة إلى صندوق برنامج الأمم المتحدة الانمائي في لبنان ليتم صرفها بحسب البنود الواردة في العقد وطبقا لقوانين برنامج الأمم المتحدة الانمائي المعمول بها وبإشراف وموافقة وزارة البيئة, حيث يسمح لوزارة البيئة, وبالاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي, بتعديل بنود الاتفاقية حيث تدعو الحاجة وذلك خدمة لأهداف المشروع.

المادة 2

مادة 2: تساهم وزارة البيئة بقيمة /80000/ دولار أميركي (فقط ثمانون ألف دولار أميركي) من قيمة المشروع لاستضافته وتحقيق نشاطاته واستدامته ويشمل ذلك المساهمة المفصلة على الشكل التالي: ـ مساهمة نقدية: 31000 دولار أميركي (فقط واحد وثلاثون ألف دولار أمريكي لا غير) طوال فترة عمل المشروع. ـ مساهمة عينية: 49000 دولار أميركي (فقط تسعة وأربعون ألف دولار أميركي لا غير) طوال فترة عمل المشروع.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 آذار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير البيئة الإمضاء: ميشال موسى وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة