All legislation

قرار Decision No. 79 05/04/2003

تعديل القرار رقم 71/1/أ.ت تاريخ 10/04/1996 (اوزان)

Type
قرار · Decision
Number
79
Date
05/04/2003
Official Gazette
Issue 17, 03/04/2003, p. 1853
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 79 تاريخ 05/04/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2001 (تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب

المرسوم رقم 13686 تاريخ

23/08/1963 (نظام القياس),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 54

تاريخ 29/07/1983 (مكافحة الغش),

بناء على المرسوم رقم 12253 تاريخ

02/04/1969,

وبعد الاطلاع على رأي مدير عام الاقتصاد

والتجارة بالانابة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الثالثة (المتعلقة بالأوزان) من القرار رقم 71/1/أ.ت تاريخ 10/4/1996 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره ويبلغ من يلزم.

بيروت في 5 نيسان 2002 وزير الاقتصاد والتجارة د. باسل فليحان