المادة 1
مادة 1: تلغى المادة الثالثة (المتعلقة بالأوزان) من القرار رقم 71/1/أ.ت تاريخ 10/4/1996 .
قرار Decision No. 79 05/04/2003
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2001 (تشكيل الحكومة),
بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب
المرسوم رقم 13686 تاريخ
23/08/1963 (نظام القياس),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 54
تاريخ 29/07/1983 (مكافحة الغش),
بناء على المرسوم رقم 12253 تاريخ
02/04/1969,
وبعد الاطلاع على رأي مدير عام الاقتصاد
والتجارة بالانابة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تلغى المادة الثالثة (المتعلقة بالأوزان) من القرار رقم 71/1/أ.ت تاريخ 10/4/1996 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره ويبلغ من يلزم.
بيروت في 5 نيسان 2002 وزير الاقتصاد والتجارة د. باسل فليحان