All legislation

قرار Decision No. 52 21/03/2003

تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة للعبة السلاح

Type
قرار · Decision
Number
52
Date
21/03/2003
Official Gazette
Issue 17, 03/04/2003, p. 1857
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 52 تاريخ 21/03/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 247 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء

وزارات ومجالس) لا سيما المادة 9 منه,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب

والرياضة لرقابة وزارة التربية الوطنية

والشباب والرياضة) وتعديلاته,

بناء على المرسوم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي

تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة

والكشافة),

بناء على القرار رقم 92/ش ر تاريخ

26/07/2002 (تحديد الشروط الفنية

والخاصة لجمعيات الشباب والرياضة

والكشافة واتحاداتها),

بناء على التحقيق الميداني لوزارة

الشباب والرياضة بالتعاون مع ادارة

الاحصاء المركزي المتعلق بالجمعيات

والاتحادات الرياضية,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية والخاصة للعبة السلاح المرخص بها ضمن ألعابها كما يلي: المحافظة: بيروت 1 ـ التعاضد المحافظة: جبل لبنان 2 ـ مون لاسال ـ عين سعادة

المادة 2

مادة 2: تلغى لعبة السلاح من تراخيص كافة الجمعيات الرياضية القائمة حاليا والتي لم يرد ذكرها في المادة الأولى من هذا القرار لعدم استمرارها في استيفاء الشروط القانونية والفنية والخاصة للعبة المذكورة.

المادة 3

مادة 3: يلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار أو لا يأتلف مع مضمونه.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 آذار 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان