المادة 1
مادة 1: تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية والخاصة للعبة السلاح المرخص بها ضمن ألعابها كما يلي: المحافظة: بيروت 1 ـ التعاضد المحافظة: جبل لبنان 2 ـ مون لاسال ـ عين سعادة
قرار Decision No. 52 21/03/2003
ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 247 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء
وزارات ومجالس) لا سيما المادة 9 منه,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب
والرياضة لرقابة وزارة التربية الوطنية
والشباب والرياضة) وتعديلاته,
بناء على المرسوم 6997 تاريخ
24/12/2001 (تحديد الشروط التي
تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة
والكشافة),
بناء على القرار رقم 92/ش ر تاريخ
26/07/2002 (تحديد الشروط الفنية
والخاصة لجمعيات الشباب والرياضة
والكشافة واتحاداتها),
بناء على التحقيق الميداني لوزارة
الشباب والرياضة بالتعاون مع ادارة
الاحصاء المركزي المتعلق بالجمعيات
والاتحادات الرياضية,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية والخاصة للعبة السلاح المرخص بها ضمن ألعابها كما يلي: المحافظة: بيروت 1 ـ التعاضد المحافظة: جبل لبنان 2 ـ مون لاسال ـ عين سعادة
مادة 2: تلغى لعبة السلاح من تراخيص كافة الجمعيات الرياضية القائمة حاليا والتي لم يرد ذكرها في المادة الأولى من هذا القرار لعدم استمرارها في استيفاء الشروط القانونية والفنية والخاصة للعبة المذكورة.
مادة 3: يلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار أو لا يأتلف مع مضمونه.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 آذار 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان