المادة 1
مادة 1: تبند جوازات السفر المطبوعة في البند التعريفي 4911.99 المقترن بمعدل رسم 10% من القيمة بحسب تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق.
قرار Decision No. 65 26/03/2003
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة
المالية-ادارة الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)
لا سيما المادة 50 منه,
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون
الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم
الجمركية وفقا للنظام المنسق),
بناء على استدعاء المخلص الجمركي المرخص
رؤوف حبيب طربيه بتاريخ 18 شباط 2003,
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ 20 آذار 2003,
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام
باحالته رقم 4124 تاريخ 12 آذار 2003,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تبند جوازات السفر المطبوعة في البند التعريفي 4911.99 المقترن بمعدل رسم 10% من القيمة بحسب تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ, حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت, في 26 آذار 2003 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب عبد القادر كحيل عضو أسامة البابا