All legislation

مرسوم Decree No. 9836 29/03/2003

الترخيص بانشاء اختصاص في مدرسة تدريب مهني خاصة في المطيلب (قضاء المتن) باسم "اكاديمي ابيلوس"

Type
مرسوم · Decree
Number
9836
Date
29/03/2003
Official Gazette
Issue 17, 03/04/2003, p. 1785-1786
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9836 تاريخ 29/03/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني

الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص

بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل

وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على المرسوم رقم 8697 تاريخ

21/09/2002 (الترخيص بانشاء مدرسة

تدريب مهني خاصة في المطيلب (قضاء

المتن) باسم "اكاديمي ابيلوس"),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

غسان صليبا عطيه والمسجل لدى المديرية

العامة للتعليم المهني والتقني تحت

رقم 1102/6 تاريخ 22/02/2003 والمتضمن

طلب الترخيص بانشاء اختصاص في المدرسة

المذكورة,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد غسان صليبا عطيه المولود سنة 1961 بإنشاء اختصاص "العناية بالبشرة" لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية في مدرسة التدريب المهني الخاصة باسم "اكاديمي ابيلوس" الكائنة على العقار رقم 700 الأقسام 50 ـ 51 ـ 52 ـ 53 ـ 54 من منطقة المطيلب العقارية (قضاء المتن).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 آذار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد