ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص
بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسوم رقم 8697 تاريخ
21/09/2002 (الترخيص بانشاء مدرسة
تدريب مهني خاصة في المطيلب (قضاء
المتن) باسم "اكاديمي ابيلوس"),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
غسان صليبا عطيه والمسجل لدى المديرية
العامة للتعليم المهني والتقني تحت
رقم 1102/6 تاريخ 22/02/2003 والمتضمن
طلب الترخيص بانشاء اختصاص في المدرسة
المذكورة,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد غسان صليبا عطيه المولود سنة 1961 بإنشاء اختصاص "العناية بالبشرة" لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية في مدرسة التدريب المهني الخاصة باسم "اكاديمي ابيلوس" الكائنة على العقار رقم 700 الأقسام 50 ـ 51 ـ 52 ـ 53 ـ 54 من منطقة المطيلب العقارية (قضاء المتن).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 آذار 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: عبد الرحيم مراد