All legislation

مرسوم Decree No. 3149 11/04/1986

رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المؤسسة الوطينة لضمان الاستثمارات وتحويل سلسلة الرواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجراء

Type
مرسوم · Decree
Number
3149
Date
11/04/1986
Official Gazette
Issue 17, 24/04/1986, p. 165-169
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3374 تاريخ 21/08/1986 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 3149 تاريخ 11/04/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمارات الى /1475/ ل ل - الف واربعمئة وخمس وسبعون ليرة لبنانية في الشهر.

المادة 2

مادة 2: الغي الجدولان رقم 2 و4 الملحقان بالمرسوم 2704 تاريخ 19/9/1985 واستعيض عنهما بالجدولين رقم 2 و4 الملحقين بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: تحول سلسلة رواتب المستخدمين وفقا لجدول تحويل سلسلة الرواتب رقم 4 الملحق بهذا المرسوم وخصص لكل مستخدم الراتب الجديد المقابل لرابته القديم دون تعديل في الدرجة والرتبة ومع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 4

مادة 4: يعطى المتعاقدون الحاليون في المؤسسة, بمن فيهم مدير عام المؤسسة, الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر, والاجراء الدائمون او المؤقتون, زيادة توزاي قيمة الزياة التي طرأت بموجب احكام هذا المرسوم على رواتب المستخدمين الدائمين الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي او يقارب التعويض الشهري للمتعاقد او اجرة ثلاثين يوما من اجر الاجير, من اجل حساب قيمة الزيادة في الاجر اليومي للاجير تقسم الزيادة المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة على ثلاثين. يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية. عند تحديد الاجر اليومي للاجير يدور كسر النصف ليرة الى نصف ليرة, والكسر الذي يتجاوز نصف ليرة الى ليرة وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادة الدورية.

المادة 5

مادة 5: يعمل باحكام المواد 1 و 2 و 3 و 4 اعتبارا من اول كانون الثاني 1985

المادة 6

مادة 6: تعرض وزارة المالية هذا الموضوع على مجلس الوزراء.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 11 نيسان 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي