المادة 1
مادة 1: تقبل استقالة الدكتور إيلي عساف من عضوية مجلس الجامعة اللبنانية ومن عضوية المجلس التأديبي لهذه الجامعة.
مرسوم Decree No. 394 25/03/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967
وتعديلاته (تنظيم الجامعة اللبنانية),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/06/1977
(تعديل بعض احكام قانون الجامعة اللبنانية) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 1658 تاريخ 05/09/1991 (تنظيم
مجلس الجامعة اللبنانية) لا سيما المادتان الاولى
والخامسة منه,
بناء على المرسوم رقم 10538 تاريخ 30/06/1997 تعيين
الدكتور ايلي عساف كعضو في مجلس الجامعة اللبنانية,
بناء على المرسوم رقم 9333 تاريخ 11/10/1996 اصول
محاكمة افراد الهيئة التعليمية وافراد الملاك الفني
امام مجلس التأديب في الجامعة اللبنانية,
بناء على المرسوم رقم 11751 تاريخ 04/02/1998 تعيين
الدكتور ايلي عساف مفوضا للحكومة لدى مجلس التأديب
في الجامعة اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
24/03/1999
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تقبل استقالة الدكتور إيلي عساف من عضوية مجلس الجامعة اللبنانية ومن عضوية المجلس التأديبي لهذه الجامعة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 25 آذار 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الثقافة والتعليم العالي الإمضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الإمضاء: جورج قرم