All legislation

مرسوم Decree No. 394 25/03/1999

قبول استقالة الدكتور ايلي عساف من عضوية مجلس الجامعة اللبنانية ومن عضوية المجلس التأديبي في الجامعة اللبنانية.

Type
مرسوم · Decree
Number
394
Date
25/03/1999
Official Gazette
Issue 17, 08/04/1999, p. 926-927
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 394 تاريخ 25/03/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967

وتعديلاته (تنظيم الجامعة اللبنانية),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/06/1977

(تعديل بعض احكام قانون الجامعة اللبنانية) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 1658 تاريخ 05/09/1991 (تنظيم

مجلس الجامعة اللبنانية) لا سيما المادتان الاولى

والخامسة منه,

بناء على المرسوم رقم 10538 تاريخ 30/06/1997 تعيين

الدكتور ايلي عساف كعضو في مجلس الجامعة اللبنانية,

بناء على المرسوم رقم 9333 تاريخ 11/10/1996 اصول

محاكمة افراد الهيئة التعليمية وافراد الملاك الفني

امام مجلس التأديب في الجامعة اللبنانية,

بناء على المرسوم رقم 11751 تاريخ 04/02/1998 تعيين

الدكتور ايلي عساف مفوضا للحكومة لدى مجلس التأديب

في الجامعة اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

24/03/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تقبل استقالة الدكتور إيلي عساف من عضوية مجلس الجامعة اللبنانية ومن عضوية المجلس التأديبي لهذه الجامعة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 25 آذار 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الثقافة والتعليم العالي الإمضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الإمضاء: جورج قرم