المادة 1
مادة 1: رخص للسيد علي مصطفى زعيتر من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم Decree No. 413 31/03/1999
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946 المتعلق
بالجنسية اللبنانية
بناء على كتاب السفارة اللبنانية في برن تاريخ 12/06/1998
المتضمن رغبة السيد علي مصطفى زعيتر في التنازل عن
جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية النمساوية
بناء على اقتراح وزير الداخلية
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد علي مصطفى زعيتر من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 آذار 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر