All legislation

مرسوم Decree No. 413 31/03/1999

الترخيص باكتساب الجنسية النمساوية

Type
مرسوم · Decree
Number
413
Date
31/03/1999
Official Gazette
Issue 17, 08/04/1999, p. 922
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 413 تاريخ 31/03/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946 المتعلق

بالجنسية اللبنانية

بناء على كتاب السفارة اللبنانية في برن تاريخ 12/06/1998

المتضمن رغبة السيد علي مصطفى زعيتر في التنازل عن

جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية النمساوية

بناء على اقتراح وزير الداخلية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد علي مصطفى زعيتر من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 آذار 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر