المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة لينا غونار أدولف انفيفياد من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مرسوم Decree No. 414 31/03/1999
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946 المتعلق
بالجنسية اللبنانية
بناء على كتاب السيدة لينا غونار ادولف انفيفياد
تاريخ 10/11/1998 المتضمن رغبتها في التنازل عن
جنسيتها اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية السويدية
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة لينا غونار أدولف انفيفياد من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 آذار 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر