ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996
بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998 وتعديلاته,
بناء على الطلب المقدم من الجمعية رقم 937 تاريخ
23/03/1998
بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 3189/2 تاريخ
08/03/1999
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم نادي تحوم الرياضي للسادة: جوزف أبي صعب، إدمون فارس، هيام لورنسيوس عون، سيمون أبي صعب، ندى نخول، نبيل يوسف، طنوس أبي صعب، روبير عون، شربل طنوس، جوزف صعب. مركزها: محافظة الشمال ـ قضاء البترون ـ بلدة تحوم. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع وتعزيز الروح الرياضية والمواطنية الصالحة من خلال ممارسة الألعاب والأنشطة الرياضية. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: جوزف طانيوس أبي صعب.
مادة 2: إن اللعبة المعتمدة لجمعية نادي تحوم الرياضي هي: الكرة الطائرة.
مادة 3: على جمعية نادي تحوم الرياضي الانضمام إلى اتحاد اللعبة المرخصة في مهلة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما، وبالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته، وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحاد المختص.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 31 آذار 1999 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون