All legislation

قرار Decision No. 201 31/03/1999

اعطاء ترخيص جمعية رياضية باسم نادي تحوم الرياضي قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
201
Date
31/03/1999
Official Gazette
Issue 17, 08/04/1999, p. 932
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 201 تاريخ 31/03/1999
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996

بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998 وتعديلاته,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية رقم 937 تاريخ

23/03/1998

بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 3189/2 تاريخ

08/03/1999

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم نادي تحوم الرياضي للسادة: جوزف أبي صعب، إدمون فارس، هيام لورنسيوس عون، سيمون أبي صعب، ندى نخول، نبيل يوسف، طنوس أبي صعب، روبير عون، شربل طنوس، جوزف صعب. مركزها: محافظة الشمال ـ قضاء البترون ـ بلدة تحوم. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع وتعزيز الروح الرياضية والمواطنية الصالحة من خلال ممارسة الألعاب والأنشطة الرياضية. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: جوزف طانيوس أبي صعب.

المادة 2

مادة 2: إن اللعبة المعتمدة لجمعية نادي تحوم الرياضي هي: الكرة الطائرة.

المادة 3

مادة 3: على جمعية نادي تحوم الرياضي الانضمام إلى اتحاد اللعبة المرخصة في مهلة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما، وبالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته، وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحاد المختص.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 31 آذار 1999 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون