All legislation

مرسوم Decree No. 404 31/03/1999

نقل المستشار بسام النعماني من لندن وتعيينه سفيرا في اسلام آباد باكستان بدلا من السفير محمد الحجار المنقول الى سفارة المنامة

Type
مرسوم · Decree
Number
404
Date
31/03/1999
Official Gazette
Issue 17, 08/04/1999, p. 918-919
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 404 تاريخ 31/03/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959

(نظام الموظفين) لا سيما المادة 43 منه

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب

المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971 (نظام وزارة

الخارجية) لا سيما المادة 16 منه

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب

المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979 والقانونين رقم

13/80 تاريخ 17/05/1980 ورقم 244 تاريخ 12/07/1993

(تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية وتحديد وظائف

السلك الخارجي)

بناء على اقتراح وزير الخارجية

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم

337 تاريخ 17/03/1999

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

13/01/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السيد بسام النعماني، مستشار في السلك الخارجي في سفارة لبنان في لندن، إلى سفارة لبنان في إسلام آباد، وعين رئيساً للبعثة الدبلوماسية فيها بلقب سفير فوق العادة مطلق الصلاحية لدى الحكومة الباكستانية، دون تعديل في الرتبة والراتب، بدلاً من السفير محمد الحجار، المنقول إلى السفارة في المنامة، مع مراعاة أحكام المادة 16 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 (نظام وزارة الخارجية) وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: يحدد وزير الخارجية بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 آذار 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الخارجية الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم