المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 5194 تاريخ 9/9/1988 المتعلق بالترخيص للسيد أليكس فؤاد حنين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مرسوم Decree No. 406 31/03/1999
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946 المتعلق
بالجنسية اللبنانية
بناء على المرسوم رقم 5194 تاريخ 09/09/1988 (الترخيص
للسيد اليكس فؤاد حنين من التابعية اللبنانية باكتساب
الجنسية النيجيرية)
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد اليكس فؤاد حنين
والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
28 تاريخ 17/03/1980)
بناء على اقتراح وزير الداخلية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
17/03/1999
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 5194 تاريخ 9/9/1988 المتعلق بالترخيص للسيد أليكس فؤاد حنين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 آذار 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر