All legislation

مرسوم Decree No. 406 31/03/1999

الغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية النيجيرية

Type
مرسوم · Decree
Number
406
Date
31/03/1999
Official Gazette
Issue 17, 08/04/1999, p. 919-920
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 406 تاريخ 31/03/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946 المتعلق

بالجنسية اللبنانية

بناء على المرسوم رقم 5194 تاريخ 09/09/1988 (الترخيص

للسيد اليكس فؤاد حنين من التابعية اللبنانية باكتساب

الجنسية النيجيرية)

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد اليكس فؤاد حنين

والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

28 تاريخ 17/03/1980)

بناء على اقتراح وزير الداخلية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

17/03/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 5194 تاريخ 9/9/1988 المتعلق بالترخيص للسيد أليكس فؤاد حنين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 آذار 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر