المادة 1
تنشأ في الجامعة اللبنانية كلية باسم "كلية طب الاسنان" مهمتها تأمين التدريس العالي واجراء البحوث في نطاق طب الاسنان وتنظيم دورات تدريبية ومؤتمرات للعاملين من اطباء الاسنان.
مرسوم Decree No. 427 06/04/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 (تنظيم الجامعة اللبنانية) وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/06/1977 (تعديل بعض احكام قانون تنظيم الجامعة اللبنانية),
بناء على القانون الصادر بتاريخ 29/11/1948 (ممارسة مهنة طب الاسنان),
بناء على المرسوم رقم 1118 تاريخ 12/10/1983 (انشاء كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية),
بناء على موافقة مجلس الجامعة في جلسته بتاريخ 30/03/1999,
بناء على اقتراح معالي وزير الثقافة والتعليم العالي,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم (107/98-99) تاريخ 31/03/1999,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جسلته المنعقدة بتاريخ 31/03/1999,
يرسم ما يأتي:
تنشأ في الجامعة اللبنانية كلية باسم "كلية طب الاسنان" مهمتها تأمين التدريس العالي واجراء البحوث في نطاق طب الاسنان وتنظيم دورات تدريبية ومؤتمرات للعاملين من اطباء الاسنان.
تطبق في كلية طب الاسنان جميع الاحكام المتعلق بطب الاسنان والواردة في المرسوم رقم 1118 تاريخ 12/10/1983 .
تدار الكلية وتوضع انظمتها وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية التي ترعى وحدات الجامعة اللبنانية وفروعها.
تلغى جميع الاحكام المخالفة او التي لا تأتلف مع احكام هذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 نيسان 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الامضاء: جورج قرم