All legislation

مرسوم Decree No. 427 06/04/1999

انشاء كلية طب اسنان في الجامعة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
427
Date
06/04/1999
Official Gazette
Issue 17, 08/04/1999, p. 927
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 427 تاريخ 06/04/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 (تنظيم الجامعة اللبنانية) وتعديلاته,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/06/1977 (تعديل بعض احكام قانون تنظيم الجامعة اللبنانية),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 29/11/1948 (ممارسة مهنة طب الاسنان),

بناء على المرسوم رقم 1118 تاريخ 12/10/1983 (انشاء كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية),

بناء على موافقة مجلس الجامعة في جلسته بتاريخ 30/03/1999,

بناء على اقتراح معالي وزير الثقافة والتعليم العالي,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم (107/98-99) تاريخ 31/03/1999,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جسلته المنعقدة بتاريخ 31/03/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشأ في الجامعة اللبنانية كلية باسم "كلية طب الاسنان" مهمتها تأمين التدريس العالي واجراء البحوث في نطاق طب الاسنان وتنظيم دورات تدريبية ومؤتمرات للعاملين من اطباء الاسنان.

المادة 2

تطبق في كلية طب الاسنان جميع الاحكام المتعلق بطب الاسنان والواردة في المرسوم رقم 1118 تاريخ 12/10/1983 .

المادة 3

تدار الكلية وتوضع انظمتها وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية التي ترعى وحدات الجامعة اللبنانية وفروعها.

المادة 4

تلغى جميع الاحكام المخالفة او التي لا تأتلف مع احكام هذا المرسوم.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 نيسان 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الامضاء: جورج قرم