ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959
(نظام الموظفين) لا سيما المادة 43 منه
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب
المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971 (نظام وزارة الخارجية)
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب
المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979 والقوانين رقم
13/80 تاريخ 17/05/1980 ورقم 244 تاريخ 12/07/1993
(تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية وتحديد وظائف
السلك الخارجي)
بناء على اقتراح وزير الداخلية
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم
338 تاريخ 17/03/1999
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
13/01/1999
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: نقل السيد عدنان منصور، السفير في الإدارة المركزية، إلى سفارة لبنان في طهران، وعين فيها سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية لدى حكومة جمهورية إيران الإسلامية، دون تعديل في الرتبة والراتب، بدلاً من السفير منير تلحوق، المنقول إلى السفارة في ستوكهولم.
مادة 2: يحدد وزير الخارجية بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 آذار 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الخارجية الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم