All legislation

مرسوم Decree No. 401 31/03/1999

نقل السيد عدنان منصور من الادارة المركزية وتعيينه سفيرا في جمهورية ايران بدلا من السفير منير تلحوق المنقول الى سفارة ستوكهولم

Type
مرسوم · Decree
Number
401
Date
31/03/1999
Official Gazette
Issue 17, 08/04/1999, p. 917
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 401 تاريخ 31/03/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959

(نظام الموظفين) لا سيما المادة 43 منه

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب

المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971 (نظام وزارة الخارجية)

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب

المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979 والقوانين رقم

13/80 تاريخ 17/05/1980 ورقم 244 تاريخ 12/07/1993

(تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية وتحديد وظائف

السلك الخارجي)

بناء على اقتراح وزير الداخلية

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم

338 تاريخ 17/03/1999

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

13/01/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السيد عدنان منصور، السفير في الإدارة المركزية، إلى سفارة لبنان في طهران، وعين فيها سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية لدى حكومة جمهورية إيران الإسلامية، دون تعديل في الرتبة والراتب، بدلاً من السفير منير تلحوق، المنقول إلى السفارة في ستوكهولم.

المادة 2

مادة 2: يحدد وزير الخارجية بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 آذار 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الخارجية الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم