All legislation

مرسوم Decree No. 405 31/03/1999

نقل السفير جعفر معاوي من انقره تركيا الى طوكيو - اليابان بدلا من السفير سمير شما المنقول الى الادارة المركزية

Type
مرسوم · Decree
Number
405
Date
31/03/1999
Official Gazette
Issue 17, 08/04/1999, p. 919
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 405 تاريخ 31/03/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959

(نظام الموظفين) لا سيما المادة 43 منه

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب

المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971 (نظام وزارة

الخارجية)

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب

المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979 والقانونين رقم

13/80 تاريخ 17/05/1980 ورقم 244 تاريخ 12/07/1993

(تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية وتحديد وظائف

السلك الخارجي)

بناء على اقتراح وزير الخارجية

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم

335 تاريخ 17/03/1999

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

13/01/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السيد جعفر معاوي، سفير لبنان في أنقرة، إلى السفارة في طوكيو، وعين فيها سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية لدى حكومة اليابان، دون تعديل في الرتبة والراتب، بدلاً من السفير سمير شما، المنقول إلى الإدارة المركزية.

المادة 2

مادة 2: يحدد وزير الخارجية بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 آذار 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الخارجية الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم