المادة 1
مادة 1: رخص للسيد كامل إبراهيم كمال من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البولونية.
مرسوم Decree No. 412 31/03/1999
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946 المتعلق
بالجنسية اللبنانية
بناء على كتاب السفارة اللبنانية في فرصوفيا رقم
298/12 تاريخ 28/08/1998 المتضمن رغبة السيد كامل
ابراهيم كمال في التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول
على الجنسية البولونية
بناء على اقتراح وزير الداخلية
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد كامل إبراهيم كمال من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البولونية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 آذار 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر