All legislation

مرسوم Decree No. 412 31/03/1999

الترخيص باكتساب الجنسية البولونية

Type
مرسوم · Decree
Number
412
Date
31/03/1999
Official Gazette
Issue 17, 08/04/1999, p. 922
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 412 تاريخ 31/03/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946 المتعلق

بالجنسية اللبنانية

بناء على كتاب السفارة اللبنانية في فرصوفيا رقم

298/12 تاريخ 28/08/1998 المتضمن رغبة السيد كامل

ابراهيم كمال في التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول

على الجنسية البولونية

بناء على اقتراح وزير الداخلية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد كامل إبراهيم كمال من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البولونية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 آذار 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر