All legislation

مرسوم Decree No. 416 31/03/1999

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة ميناء الحصن العقارية محافظة بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
416
Date
31/03/1999
Official Gazette
Issue 17, 08/04/1999, p. 923
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 416 تاريخ 31/03/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب

المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير

اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

17/03/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة افروديت ايلي بسكاليس من التابعية اليونانية بتملك 400 سهما من العقار رقم 640 من منطقة ميناء الحصن العقارية (محافظة بيروت) التي يعود لها مساحة /72/ م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /436/ م.م. والغاية من التملك هي للسكن على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (للسكن) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 آذار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم