المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة افروديت ايلي بسكاليس من التابعية اليونانية بتملك 400 سهما من العقار رقم 640 من منطقة ميناء الحصن العقارية (محافظة بيروت) التي يعود لها مساحة /72/ م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /436/ م.م. والغاية من التملك هي للسكن على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (للسكن) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).