المادة 1
مادة 1: نقل السيد ملحم مستو، السفير في السلك الخارجي في الإدارة المركزية، إلى سفارة لبنان في بون، وعين فيها سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية لدى حكومة ألمانيا الفدرالية، دون تعديل في الرتبة والراتب، (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 400 31/03/1999
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959
(نظام الموظفين) لا سيما المادة 43 منه
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب
المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971 (نظام وزارة
الخارجية)
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب
المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979 والقانونين رقم
13/80 تاريخ 17/05/1980 ورقم 244 تاريخ 12/07/1993
(تعديل بعض احكام نظام وزارة الداخلية وتحديد وظائف
السلك الخارجي)
بناء على اقتراح وزير الخارجية
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 309 تاريخ 11/03/1999
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقد بتاريخ
13/01/1999
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقل السيد ملحم مستو، السفير في السلك الخارجي في الإدارة المركزية، إلى سفارة لبنان في بون، وعين فيها سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية لدى حكومة ألمانيا الفدرالية، دون تعديل في الرتبة والراتب، (مركز شاغر).
مادة 2: يحدد وزير الخارجية بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 آذار 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الخارجية الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم