All legislation

مرسوم Decree No. 410 31/03/1999

الترخيص باكتساب الجنسية السويدية

Type
مرسوم · Decree
Number
410
Date
31/03/1999
Official Gazette
Issue 17, 08/04/1999, p. 921
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 410 تاريخ 31/03/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946 المتعلق

بالجنسية اللبنانية

بناء على كتاب السفارة اللبنانية في ستوكهولهم تاريخ

11/09/1997 المتضمن رغبة السيد عاطف محمود قليلات في

التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية

السويدية

بناء على اقتراح وزير الداخلية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد عاطف محمود قليلات من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 آذار 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر