All legislation

مرسوم Decree No. 417 31/03/1999

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة راس بيروت العقارية مدينة بيروت (شركة اميركان لايف انشورنس كومباني من التابعية الاميركية)

Type
مرسوم · Decree
Number
417
Date
31/03/1999
Official Gazette
Issue 17, 08/04/1999, p. 924
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 417 تاريخ 31/03/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب

غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

17/03/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة اميركان لايف انشورنس كومباني من التابعية الاميركية بتملك: رقم رقم المنطقة قضاء العقار القسم العقارية

506 6 رأس بيروت بيروت 2494 22 و 23 راس بيروت بيروت 516 14 رأس بيروت بيروت

مساحة العقار المساحة التي تعود للقسم م.م

2437 139 1314 131 602 42

4353 م.م 312 م.م

وهذه الاقسام يعود لها مساحة 312 م.م. من اصل مساحة العقارات الاجمالية البالغة 4353 م.م على الجهة المرخص لها ان تخصص الاقسام المذكورة اعلاه للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (مكاتب لممارسة اعمالها) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 آذار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم