المادة 1
مادة 1: رخص لشركة اميركان لايف انشورنس كومباني من التابعية الاميركية بتملك: رقم رقم المنطقة قضاء العقار القسم العقارية
506 6 رأس بيروت بيروت 2494 22 و 23 راس بيروت بيروت 516 14 رأس بيروت بيروت
مساحة العقار المساحة التي تعود للقسم م.م
2437 139 1314 131 602 42
4353 م.م 312 م.م
وهذه الاقسام يعود لها مساحة 312 م.م. من اصل مساحة العقارات الاجمالية البالغة 4353 م.م على الجهة المرخص لها ان تخصص الاقسام المذكورة اعلاه للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (مكاتب لممارسة اعمالها) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).