All legislation

مرسوم Decree No. 420 31/03/1999

تعيين مفوضي حكومة لدى مجالس العمل التحكيمية (السيد ريمون هرموش في محافظة جبل لبنان, السيد عادل نور الدين, السيد عبد الامير سلوم والسيد تامر الطفيلي في بيروت)

Type
مرسوم · Decree
Number
420
Date
31/03/1999
Official Gazette
Issue 17, 08/04/1999, p. 925
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 420 تاريخ 31/03/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/09/1946

لا سيما المادة 77 منه, المعدلة بموجب مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3572 تاريخ

21/11/1980 (نزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة

عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي),

بناء على المرسوم رقم 662 تاريخ 03/06/1983 (تحديد

مهام وصلاحيات مفوض الحكومة لدى مجالس العمل

التحكيمية),

بناء على المرسوم رقم 5386 تاريخ 22/09/1988 (تعيين

مفوضي الحكومة لدى مجالس العمل التحكيمية),

بناء على المرسوم رقم 6446 تاريخ 09/03/1995 (تعيين

مفوض حكومة لدى مجلس العمل التحكيمي في محافظة

بيروت),

بناء على المرسوم رقم 12625 تاريخ 18/07/1998 (تعديل

المرسوم رقم 5386 تاريخ 22/09/1988, المتعلق بتعيين

مفوضي الحكومة لدى مجالس العمل التحكيمية),

بناء على المرسوم رقم 9038 تاريخ 29/08/1996 (تحديد

التعويض الشهري لرؤساء واعضاء مجالس العمل التحكيمية

ومفوضي الحكومة لديها),

بناء على اقتراح وزير العمل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أعفي السيد مارون المدور من مهامه كمفوض حكومة لدى مجلس العمل التحكيمي في محافظة جبل لبنان وعين محله السيد ريمون هرموش.

المادة 2

مادة 2: أعفي السيد عطا الله غشام من مهامه كمفوض حكومة لدى مجلس العمل التحكيمي في محافظة بيروت وعين محله السيد عادل نور الدين.

المادة 3

مادة 3: أعفي السيد حسان هاشم من مهامه كمفوض حكومة لدى مجلس العمل التحكيمي في محافظة بيروت وعين محله السيد عبد الأمير سلوم.

المادة 4

مادة 4: أعفي السيد عادل جرمانوس من مهامه كمفوض حكومة لدى مجلس العمل التحكيمي في محافظة بيروت وعين محله السيد تامر الطفيلي.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 آذار 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العمل الإمضاء: ميشال موسى وزير المالية الإمضاء: جورج قرم