المادة 1
مادة 1: رخص لشركة راكتي للانتاج والتوزيع الفني ش .ذ.م.م. من التابعية الاماراتية بتملك القسم رقم 7 من العقار رقم 1716 من منطقة المصيطبة العقارية - مدينة بيروت - الذي يعود له مساحة /56/ م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /444/ م.م وذلك لتخصيصه مركزا لمزاولة اعمالها. على الجهة المرخص لها ان تخصص القسم المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).