المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية، الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /3283217600/ل.ل. (فقط ثلاثة مليارات ومئتان وثلاثة وثمانون مليون ومئتان وسبعة عشر ألف وستماية ليرة لبنانية أي ما يوازي /2.177.200/د.أ.). الى: الباب الثاني عشر ـ وزارة الإعلام الفصل الأول ـ الإعلام الوظيفة 254 ـ الإعلام والنشر البند 14 ـ التحويلات الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9 ـ مساهمات أخرى داخل القطاع العامة مساهمة لتلفزيون لبنان. /3283217600/ل.ل. (فقط ثلاثة مليارات ومئتان وثلاثة وثمانون مليون ومئتان وسبعة عشر ألف وستماية ليرة لبنانية أي ما يوازي /2.177.200/د.أ.).