All legislation

مرسوم Decree No. 421 31/03/1999

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الاعلام على اساس القاعدة الاثني عشرية لعام 1999

Type
مرسوم · Decree
Number
421
Date
31/03/1999
Official Gazette
Issue 17, 08/04/1999, p. 926
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 421 تاريخ 31/03/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادتين

26 و60 منه,

بناء على القانون رقم 1 تاريخ 20/02/1999 (الاجازة

للحكومة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات

اعتبارا من اول شباط 1999 ولغاية صدور قانون موازنة

على اساس القاعدة الاثنتي عشرية),

بناء على اقتراح وزير الاعلام ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/03/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية، الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /3283217600/ل.ل. (فقط ثلاثة مليارات ومئتان وثلاثة وثمانون مليون ومئتان وسبعة عشر ألف وستماية ليرة لبنانية أي ما يوازي /2.177.200/د.أ.). الى: الباب الثاني عشر ـ وزارة الإعلام الفصل الأول ـ الإعلام الوظيفة 254 ـ الإعلام والنشر البند 14 ـ التحويلات الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9 ـ مساهمات أخرى داخل القطاع العامة مساهمة لتلفزيون لبنان. /3283217600/ل.ل. (فقط ثلاثة مليارات ومئتان وثلاثة وثمانون مليون ومئتان وسبعة عشر ألف وستماية ليرة لبنانية أي ما يوازي /2.177.200/د.أ.).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 آذار 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الإعلام الإمضاء: أنور الخليل وزير المالية الإمضاء: جورج قرم