ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 (تنظيم
الجامعة اللبنانية),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/06/1977
(تعديل قانون تنظيم الجامعة اللبنانية) لا سيما
المادة 9 منه,
بناء على القانون رقم 6/70 تاريخ 23/02/1970 (تنظيم
عمل الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية),
بناء على المرسوم رقم 1118 تاريخ 12 تشرين اول 1983
المعدل بالمرسوم رقم 2420 تاريخ 03/04/1985 والمرسوم
رقم 4822 تاريخ 11/05/1988 (انشاء كلية العلوم
الطبية في الجامعة اللبنانية),
بناء على القانون رقم 215/93 تاريخ 02/04/1993
(احداث وزارة الثقافة والتعليم العالي),
بناء على المرسوم رقم 427 تاريخ 06/04/1999 الرامي
الى انشاء كلية طب الاسنان في الجامعة اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/03/1999
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عينت طبيبة الاسنان الدكتورة فاديا ادوار بو داغر عميدا لكلية طب الاسنان في الجامعة اللبنانية لمدة ثلاث سنوات وبراتب استاذ تعليم عال في الدرجة الخامسة من سلسلة رواتب افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 694 تاريخ 21/05/1999, article 1, 27/05/1999
مادة 1: عدل نص المادة الاولى من المرسوم رقم 428 تاريخ 06/04/1999 القاضي بتعيين عميد كلية طب الاسنان في الجامعة اللبنانية واستبدل بالنص التالي: "يعهد الى طبيبة الاسنان الدكتورة فاديا ادوار بو داغر بمهمة عميدة لكلية طب الاسنان في الجامعة اللبنانية لمدة ثلاث سنوات برتبة استاذ تعليم عال, وتحدد حقوقها وواجباتها بما فيها الاجور والتعويضات وفقا للعقد المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 نيسان 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الثقافة والتعليم العالي
الامضاء: محمد يوسف بيضون
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم