All legislation

مرسوم Decree No. 428 06/04/1999

تعيين عميد كلية طب الاسنان في الجامعة اللبنانية الدكتورة فاديا ادوار بو داغر

Type
مرسوم · Decree
Number
428
Date
06/04/1999
Official Gazette
Issue 17, 08/04/1999, p. 928
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 694 تاريخ 21/05/1999 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 428 تاريخ 06/04/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 (تنظيم

الجامعة اللبنانية),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/06/1977

(تعديل قانون تنظيم الجامعة اللبنانية) لا سيما

المادة 9 منه,

بناء على القانون رقم 6/70 تاريخ 23/02/1970 (تنظيم

عمل الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية),

بناء على المرسوم رقم 1118 تاريخ 12 تشرين اول 1983

المعدل بالمرسوم رقم 2420 تاريخ 03/04/1985 والمرسوم

رقم 4822 تاريخ 11/05/1988 (انشاء كلية العلوم

الطبية في الجامعة اللبنانية),

بناء على القانون رقم 215/93 تاريخ 02/04/1993

(احداث وزارة الثقافة والتعليم العالي),

بناء على المرسوم رقم 427 تاريخ 06/04/1999 الرامي

الى انشاء كلية طب الاسنان في الجامعة اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/03/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عينت طبيبة الاسنان الدكتورة فاديا ادوار بو داغر عميدا لكلية طب الاسنان في الجامعة اللبنانية لمدة ثلاث سنوات وبراتب استاذ تعليم عال في الدرجة الخامسة من سلسلة رواتب افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 نيسان 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الامضاء: جورج قرم